للتجارة[1].

الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة، وهو ما ملكه بغير الشراء[2] وإن أعدّه للتجارة.

الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلّاإذا باعه، وهو ما ملكه بالشراء[3] بقصد الاقتناء لا التجارة.

مسألة (30): الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولّدة منها، وإذا بيع شي‏ء من ذلك في أثناء السنة وبقي شي‏ء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات فإنّه يجب تخميس ما يتولّد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.

مسألة (31): إذا عمّر بستاناً وغرس فيه نخلًا وشجراً للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه إذا صرف عليه مالًا لم يتعلّق به الخمس كالموروث، أو مالًا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالًا فيه الخمس كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه. نعم، يجب عليه إخراج خمس المال نفسه، وأمّا إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمام السنة وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان بعد

 

[1] بل ما ملكه بنحوٍ يتعلّق به الخمس وأعدّه للتجارة

[2] بل ما ملكه بنحوٍ لا يتعلّق به الخمس

[3] بل ما ملكه بنحوٍ يتعلّق به الخمس ولم يقصد الاتّجار به، والحاصل: أ نّه في كلّ موردٍ كان ارتفاع القيمة بنحوٍ لو فرض وجوده مقارناً لتملّك العين لم يتعلّق به الخمس فلا يتعلّق به الخمس بعد ذلك، وفي كلِّ موردٍ لو فرض الارتفاع مقارناً لتعلّق به الخمس فيتعلّق به الخمس بمجرّده لو أعدّه للتجارة أو حين بيعه بالثمن المرتفع فيما لم يعدّ للتجارة