وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي[1].
مسألة (26): إذا تصرّف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمّته، وحينئذٍ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقّه، وإن تردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، والأحوط دفع الأكثر.
[7- أرباح المكاسب:]
السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلّقه بكلّ فائدة، كالهبة، والهدية، والجائزة، والمال الموصى به، ونماء الوقف الخاصّ أو العامّ[2]، وعوض الخلع والمهر[3]، والميراث الذي لا يحتسب.
مسألة (27): إذا علم الوارث أنّ مورثه لم يؤدِّ خمس ما تركه وجب عليه أداؤه[4]، وإذا علم أ نّه أتلف مالًا له قد تعلّق به الخمس وجب إخراج الخمس من تركته كغيره من الديون.
مسألة (28): الأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤونته ممّا ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفّارات، أو ردّ المظالم، أو نحوها.
مسألة (29): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس،
[1] بل يكفيه إخراج خمس معلوم الحلّية، ثمّ يخمِّس الباقي بملاك الاختلاط
[2] بعد القبض
[3] الأظهر عدم ثبوت الخمس فيهما إلّاإذا كان زائداً عن المتعارف
[4] على الأحوط