وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وإن كان في عددٍ محصورٍ فالأحوط له استرضاء الجميع، فإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن علم جنسه وجهل مقداره: فإن عرف المالك جاز له في إبراء ذمّته الاقتصار على الأقلّ، وإن عرف المالك في عددٍ محصورٍ رجع إلى القرعة[1]، وإلّا تصدّق به عن المالك، وفي تعيين التصدّق به على الفقير إشكال، وإن كان هو الأظهر[2]، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم، ويجوز له الاقتصار على الأقلّ، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميّاً وكانت قيمته في الذمّة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإن لم يعرف جنسه وكان مثليّاً فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس[3].
مسألة (22): إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
مسألة (23): إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس لم يجب عليه شيء، وإن كان الأحوط استحباباً[4] التصدّق به، وإذا علم أ نّه أنقص لم يجزْ له استرداد الزائد على مقدار الحرام.
مسألة (24): إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاصّ لا يحلِّل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك فيراجع وليّ الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.
مسألة (25): إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس
[1] على النحو المتقدّم في التعليقة السابقة
[2] لا ظهور فيه
[3] مع عدم إمكان استرضاء المالك وتساوي الاحتمالات
[4] لا يترك