المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرضَ المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقلّ إليه إن رضي الشريك بالقسمة[1]، وإلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وحينئذٍ إن رضي بالقسمة فهو، وإلّا أجبره الحاكم عليه، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه بالقسمة بينهما.
مسألة (19): إذا علم إجمالًا أنّ الحرام أكثر من مقدار الخمس أو أنقص منه فالأحوط وجوباً التصدّق بتمام المقدار المعلوم إجمالًا على مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي[2].
مسألة (20): إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه، بل علمه في عددٍ محصورٍ فالأحوط التخلّص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك[3]، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عددٍ محصور.
مسألة (21): إذا كان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس، فإن علم جنسه ومقداره ولم يعرف صاحبه في عددٍ محصورٍ تصدّق به عنه، والأحوط
[1] رضا الشريك بالقسمة ليس دخيلًا في جواز الاقتصار على الأقلّ، بل في تعيينه
[2] إذا علم بأ نّه أكثر تصدّق بالزائد عن مقدار الخمس على مصرف مجهول المالك، وإذا علم بالنقيصة كفاه إخراج القدر المعلوم والتصدّق به على مصرف مجهول المالك
[3] فيمن لا يمكن استرضاؤهم من الأفراد المحتمل كونهم مالِكِين إذا كان الاحتمال فيهم متساوياً، وإلّا اخذ بالاحتمال الأقوى، وأمّا من يمكن استرضاؤه من الأفراد فيجب استرضاؤه