ونحوه من الحيوان.
مسألة (12): يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب[1] وهو قيمة دينار، والأحوط الاكتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المؤونة كما تقدّم، وتقدّم حكم الدفعة والدفعات والانفراد والاشتراك.
مسألة (13): إذا اخرج بآلةٍ من دون غوصٍ ففي جريان الحكم عليه إشكال والأقوى عدمه[2].
مسألة (14): الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
مسألة (15): الظاهر وجوب الخمس في العنبر إن اخذ من وجه الماء، ولا يعتبر فيه النصاب، وإن اخرج بالغوص جرى عليه حكمه[3].
[5- الأرض:]
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم[4] فإنّه يجب فيها الخمس على الأقوى، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع وأرض الدار وغيرها.
نعم، الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البيع على الأرض، أمّا إذا وقع على مثل الدار أو الحمّام أو الدكّان فالأظهر عدم الخمس، كما أ نّه يشكل عموم الحكم لغير الشراء من سائر المعاوضات أو الانتقال المجّاني.
[1] الأحوط وجوباً إخراج الخمس مطلقاً
[2] بل الأحوط وجوباً ثبوته
[3] قد عرفت أنّ الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه أيضاً
[4] لا تخلو المسألة من شوب إشكال