حكم ميراث مَن لا وارث له عليه‏[1].

مسألة (10): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له وعليه الخمس، إلّاأن يعلم أ نّه لمسلمٍ موجود أو قديم فتجري عليه الأحكام المتقدّمة، وإن ملكها بالشراء ونحوه عرّفه المالك السابق واحداً أم متعدّداً، فإن عرفه دفعه إليه، وإلّا فالأحوط وجوباً أن يعرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إذا لم يعلم أيضاً أ نّه لمسلمٍ موجودٍ أو قديم، وإلّا جرت عليه الأحكام المتقدّمة، وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارةٍ ونحوها فإنّه يعرّفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلّا فالأحوط وجوباً أن يعرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلّاأن يعلم أ نّه لمسلمٍ موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدّم.

مسألة (11): إذا اشترى دابّةً فوجد في جوفها مالًا جرى عليه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة، وفي وجوب الخمس عليه إن لم يعرف المالك إشكال‏[2]، وكذا الحكم إذا اشترى سمكةً[3] أو حيواناً غير الدابّة ووجد في جوفه مالًا.

[4- الغوص:]

الرابع: ما اخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره، لا مثل السمك‏

 

[1] إلّاإذا احتمل تقدّم موته على تشريع الأنفال فإنّه في مثل ذلك يجري عليه حكم الكنز

[2] الظاهر عدم وجوب الخمس بعنوان الكنز

[3] إلحاق السمكة بالدابّة في وجوب التعريف محلّ إشكال