[3- الكنز:]
الثالث: الكنز، وهو المال المذخور في موضع[1]، أرضاً كان أم جداراً أم غيرهما فإنّه لواجِده، وعليه الخمس إذا لم يعلم أ نّه لمسلم[2]، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً حال الفتح أم عامرة، أم في خربةٍ بادَ أهلُها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقلّ نصابَي الذهب والفضّة[3] ماليةً في وجوب الزكاة، ولا فرق بين الإخراج دفعةً ودفعات[4]، كما تقدّم في المعدن. ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها[5]، وحكم اشتراك جماعةٍ فيه إذا بلغ المجموع النصاب[6]، وإن علم أ نّه لمسلمٍ فإن كان موجوداً وعرفه دفعه إليه، وإن جهله وجب عليه التعريف، فإن لم يعرف المالك أو كان المال ممّا لا يمكن تعريفه تصدّق به عنه[7] على الأحوط وجوباً، وإذا كان المسلم قديماً فالأحوط إجراء
[1] شموله لغير الذهب والفضّة المسكوكَين مبنيّ على الاحتياط
[2] أو لِذمِّي
[3] بل يلاحظ كلٌّ من النصابين في مورده، وإذا لم يكن الكنز من النقدين وبني على الاحتياط فيه فما في المتن هو الأحوط
[4] بل لا دخل للإخراج بالنسبة إلى الكنز في ثبوت الخمس، بخلاف المعدن، وإنّما المناط بلوغ ما يتملّك بالحيازة من الكنز مقدار النصاب، فإن حصلت الحيازة بغير الإخراج وبلغ المُحاز النصابَ ثبت الخمس ولو لم يكن إخراج
[5] فإنّه يكفي في وجوب الخمس وإن كان إخراج الخمس بعد الاستثناء
[6] حكمه هو ثبوت الخمس على الأحوط
[7] بعد مراجعة الحاكم الشرعي