ولا بين أن يكون المُخرِج مسلماً عاقلًا بالغاً وغيره.

مسألة (5): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب‏[1]، وهو قيمة عشرين ديناراً، سواء كان المعدن ذهباً أم فضّةً أم غيرهما، والأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤونة الإخراج والتصفية، فإذا بلغ ذلك اخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة.

مسألة (6): إذا أخرجه دفعاتٍ كفى‏ بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثمّ رجع. نعم، إذا أهمله مدّةً طويلةً على نحوٍ يتعدّد الإخراج عرفاً لا يضمّ اللاحق إلى السابق.

مسألة (7): إذا اشترك جماعة كفى‏ بلوغ مجموع الحصص النصاب.

مسألة (8): المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها[2]، وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض، وعليه الخمس، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوةً التي هي ملك المسلمين مَلَكَه المسلم إذا أخرجه بإذن وليِّ المسلمين‏[3] على الأحوط وجوباً، وكذا الكافر على إشكالٍ ضعيف، وفيه الخمس، وكذا ما كان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو كافر.

مسألة (9): إذا شكّ في بلوغ النصاب فالأحوط الاختبار مع الإمكان، ومع عدمه لا يجب عليه شي‏ء، وكذا إذا اختبره فلم يتبيّن له شي‏ء.

 

[1] الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. ومنه يظهر حال الفروع المتفرّعة على اعتبار النصاب

[2] مجرّد ملكية الأرض بإحياءٍ أو بأسبابٍ متفرّعةٍ على الإحياء لا تقتضي ملكيّة المعدن

[3] لا يبعد وجوب الاستئذان من وليِّ المسلمين مطلقاً من ناحية كون المعدن من الأنفال، من دون فرقٍ بين الأرض الخراجية وغيرها