دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين وجب فيها الخمس.
مسألة (1): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلةٍ أو سرقةٍ أو رِباً أو دعوىً باطلةٍ فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
مسألة (2): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ، نعم، يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلمٍ أو غيره ممّن هو محترم المال، وإلّا وجب ردّها على مالكها، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربيّ بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
مسألة (3): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط وجوباً إلحاقه بالحربيّ[1] في وجوب خمس الغنيمة، لا خمس الفائدة.
[2- المعدن:]
الثاني: المعدن، كالذهب والفضّة، والرصاص والنحاس، والعقيق والفيروزج، والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها، والأحوط وجوباً[2] إلحاق مثل الجصّ والنورة، وحجر الرحى، وطين الغسل، ونحوها ممّا يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به.
مسألة (4): لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرضٍ مباحةٍ ومملوكة
[1] العبارة لا تخلو من تسامح؛ لأنّ المقصود إثبات الخمس حتّى في صورة أخذ المال من الناصب عن غير طريق القتال، ولا خمس في مال الحربيِّ لو اخذ بهذه الصورة، فالأحسن أن يقال بأنّ الأحوط وجوباً ثبوت خمس الغنيمة فيه
[2] هذا الاحتياط ليس بواجب