مسألة (14): يجوز إعطاؤها إلى المستضعَف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن[1].
مسألة (15): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.
مسألة (16): الأحوط وجوباً[2] أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاعٍ حتّى إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً.
مسألة (17): يستحبّ تقديم الأرحام، ثمّ الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل، واللَّه سبحانه أعلم، والحمد للَّهربِّ العالمين.
[1] والمناط عدم القدرة عليه في بلد التكليف ولا تكفي القدرة بنقل المال إلى بلدٍ آخر
[2] هذا الاحتياط ليس بواجب