مسألة (10): الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان[1] وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.
مسألة (11): يجوز عزلها في مالٍ مخصوصٍ من الأجناس وغيرها[2] بقيمتها، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة، وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوباً.
مسألة (12): إذا عزلها تعيّنت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخَّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ لا بدونه.
مسألة (13): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحقّ، أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر[3].
فصل في مصرفها
مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية[4] على الشرائط المتقدّمة. وإذا كان المُعيل هاشمياً ففي جواز أخذ الهاشمي لها عن عياله إذا لم يكن هاشمياً نظر، نعم، يجوز له أخذ فطرة المعيل[5].
[1] وكذلك في ليلة العيد على الأقرب
[2] من الأثمان، كما تقدّم
[3] كما يجوز دفعها إلى من يحضر بلد التكليف من أبناء البلد الآخر، كما يجوز تسليمها أيضاً إلى الحاكم الشرعي، أو المأذون من قبله ولو استلزم ذلك النقل
[4] الأحوط الاقتصار على الفقراء والمساكين
[5] في الجواز إشكال كما تقدّم في زكاة الأموال