من القوت الغالب، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب، والأحوط أن يكون صحيحاً. ويجزي دفع القيمة من النقدين وغيرهما[1]، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المكلف، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون صاعٍ من الأعلى وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاعٍ من غير الأعلى، كما لا يجزي الصاع الملفَّق من جنسين، ولا يشترط اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
مسألة (9): المقدار الواجب صاع، وهو ستمئة وأربعة عشر مثقالًا صيرفياً وربع مثقال، وبحسب حقّة النجف يكون نصف حقّةٍ ونصف وقيةٍ وواحداً وثلاثين مثقالًا إلّامقدار حمّصتين، وإن دفع ثلثي حقّةٍ زاد مقدار مثاقيل، وبحسب حقّة الإسلامبول حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلّاربع مثقال، وبحسب المنِّ الشاهي وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالًا نصف منٍّ إلّاخمسةً وعشرين مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً.
فصل في وقت إخراجها وحكم عزلها ونقلها
وقت إخراجها يوم الفطر[2]، ويمتدّ إلى الزوال، ولا يؤخِّرها عنه على الأحوط إن لم يكن أقوى، ولا تسقط إذا أخّرها عنه على الأقوى، وإن كان الأحوط الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.
[1] من الأثمان
[2] ووقت وجوبها دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط