مسألة (3): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّاً إلى عياله ولو في وقتٍ يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، أمّا إذا دعا شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.
مسألة (4): إذا بذل لغيره مالًا يكفيه في نفقته لم يكتفَ ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
مسألة (5): مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإن كان الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى وجوبها عليه إذا لم يخرجها مَن وجبت عليه عصياناً أو نسياناً، وإذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
مسألة (6): إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج امرأةً فإن كانوا عيالًا وجبت عليه فطرتهم، وإلّا فعلى‏ مَن عال بهم، وإذا لم يَعُلْ بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط، ولم تجب على المولود والمملوك.
مسألة (7): إذا كان شخص عيالًا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأحوط عدم سقوط حصّة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما فتجب على العيال إن جمع الشرائط.
مسألة (8): الضابط في جنس الفطرة: أن يكون قوتاً في الجملة، شائعاً لأهل ذلك البلد، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرزّ والذرة والأقط واللَبن ونحوها، والأحوط الاقتصار على الأربعة الاولى إذا كانت‏