المقصد الرابع في زكاة الفطرة

ويشترط في وجوبها التكليف، وعدم الإغماء[1]، والحرّية[2]، والغنى‏. فلا تجب على الصبّي، والمجنون، والمغمى عليه، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلًا أو قوة، كما تقدّم في زكاة الأموال، ويعتبر اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظةٍ أو مقارناً للغروب لم تجب، وكذا إذا كانت مفقودةً فاجتمعت بعد الغروب، وإن كان يستحبّ إخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب إلى ما قبل الزوال يوم العيد، وفي صورة مقارنة اجتماعها للغروب إشكال، فاللازم الاحتياط.

مسألة (1): يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، وإذا لم يكن عنده إلّاصاع تصدّق به على بعض عياله، ثمّ هو على آخر يُديرونها بينهم، والأحوط عند انتهاء الدور التصدّق على الأجنبي، كما أنّ الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الوليّ لنفسه ويؤدّي عنه.

مسألة (2): لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر، ولا يصحّ أداؤها منه فيأخذها الحاكم قهراً، وإذا أسلم بعد الهلال سقطت، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر. وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.

 

[1] اشتراط عدم الإغماء محلّ إشكال، بل منع

[2] لكنّ الأحوط للمكاتب الثبوت