الزكاة. وكذا إذا كان صاحب صنعةٍ تقوم آلاتها بمؤونته، أو صاحب ضيعةٍ أو دارٍ أو خانٍ أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإنّ له إبقاؤها وأخذ المؤونة من الزكاة.

مسألة (2): دار السكنى‏ والخادم وفرس الركوب المحتاج، إليهما بحسب حاله ولو لكونه من أهل الشرف لا يمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب والألبسة الصيفية والشتوية والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف والفرش والأواني وسائر ما يحتاج إليه. نعم، إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة[1] وكان كافياً في مؤونته لم يجزْ له الأخذ، بل إذا كان له دار تندفع حاجته‏[2] بأقلّ منها قيمةً وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجزْ له الأخذ من الزكاة على الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤونة إذا كان عنده وكان يكفي الأقلّ منه.

مسألة (3): إذا كان قادراً على التكسّب لكنّه ينافي شأنه جاز له الأخذ، وكذا إذا كان قادراً على الصنعة لكنّه فاقد لآلاتها.

مسألة (4): إذا كان قادراً على تعلّم صنعةٍ أو حرفةٍ لم يجزْ له أخذ الزكاة

 

[1] غير أنّ المراد بالحاجة ما ذكرناه في التعليقة السابقة

[2] غير أنّ المراد بالحاجة ما أشرنا إليه سابقاً من ملاحظة الحدّ الأدنى للغنى‏ عرفاً، فإذا لم تكن الحاجة مندفعةً به بالدرجة التي يكون من المتعارف للحدّ الأدنى‏ من الغنى‏ العرفي أن يدفعها فلا تمنع عن أخذ الزكاة، وإذا كانت الحاجة مندفعةً كذلك بما هو أقلّ قيمةً فعدم جواز أخذ الزكاة مبنيّ على الاحتياط، ولا يبعد الجواز أيضاً فيما إذا كان المتعارف للغنى‏ الحدّي عرفاً سكنى‏ تلك الدار وعدم استبدالها