المقصد الثالث في أصناف المستحقّين للزكاة وأوصافهم
وفيه مبحثان:
المبحث الأول في أصنافهم:
وهم ثمانية:
الأول والثاني: الفقير والمسكين، وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته[1] اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالًا من الأول، والغنيّ بخلافهما فإنّه من يملك قوت سنته فعلًا بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوةً بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤونة، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلًا فالظاهر عدم جواز أخذه، نعم، إذا خرج وقت التكسّب جاز له الأخذ.
مسألة (1): إذا كان له رأس مالٍ لا يكفي ربحه لمؤونة السنة جاز له أخذ
[1] المقصود بمؤونة السنة: ما يكون كافياً لسدّ حاجاته المعاشية شخصاً وعائلةً بنحوٍ من السدّ، ومن المعلوم أنَّ هذا النحو من السدّ له درجات، فمن كان واجداً لبعض درجاته وفاقداً لدرجاتٍ اخرى منه تجوز له الزكاة. والأحوط إن لم يكن أقرب أن تكون أقصى درجات هذا السدّ هي الدرجة التي يمارسها عادةً الأشخاص الذين يصدق عليهم في ذلك المجتمع أدنى مراتب الغنى عرفاً، فكلّ من كان غير واجدٍ لِمَا يكفي لسدّ حاجاته بالنحو الذي يسدّها الحدّ الأدنى من الأغنياء في ذلك المجتمع بحسب النظر العرفي فهو مورد الزكاة