إلّا إذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان البيع فيجب حينئذٍ عليه إخراجها، وإن كان الشاكّ هو المشتري: فإن علم بعدم أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلّق وجب عليه إخراجها، وإن لم يعلم ذلك أو علم بأدائها على ذلك التقدير لم يجب عليه شيء، حتّى إذا علم زمان البيع وجهل زمان التعلّق.
مسألة (40): يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم والزرع على المالك، وفائدته جواز التصرّف للمالك كيف شاء[1] بشرط قبوله، وفي جوازه للمالك إشكال[2]، بل العدم لا يخلو من قوة.
[1] جواز التصرّف للمالك قبل زمان التعلّق ثابت على كلّ حالٍ بلا حاجةٍ إلى خرص، وبعد زمان التعلّق يجوز التصرّف أيضاً مع إخراج زكاة ما يتصرّف فيه، والمهمّ في فائدة الخرص كونه طريقاً لتعيين الكمّية ومقدار الزكاة بلا حاجةٍ إلى كيلٍ أو وزن
[2] أقربه الجواز، بلحاظ المنفعة التي ذكرناها للخرص في التعليقة السابقة إذا كان المالك من أهل الخبرة، أو رجع إليهم في التقدير