نحو حقّ الجناية، بل على نحوٍ آخر له أحكام خاصّة لاتناسب واحداً من المذكورات. نعم، الظاهر أ نّه لا يجوز التصرّف في تمام النصاب، ولا ببعضه المشاع، ولا ببعضه المعيَّن، فإذا باعه لم يصحَ[1] إلى أن يدفعها البائع فيصحّ بلا حاجةٍ إلى إجازته[2] أو إجازة الحاكم، أو يدفعها المشتري فيصحّ أيضاً[3]، ويرجع بها على البائع، وإن أجاز الحاكم أشكل رجوعه إلى أحدهما[4] وعلى هذا فلا تجوز إجازته إلّاإذا كانت على وجهٍ لا يلزم منه ضياع الزكاة.
مسألة (38): يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مالٍ آخر مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده على الأقوى، فيتعيّن المعزول زكاةً ويكون أمانةً في يده لا يضمنه إلّامع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحقّ، ونماؤها تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
مسألة (39): إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتّى تكون عليه، أو قبله حتّى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء[5]،
[1] أي في حصّة الزكاة
[2] بل لا يصحّ بدون إجازته، ويكون على المشتري قيمة المثل مع التلف، فإذا كانت متّحدةً مع الجزء الموازي لحصّة الزكاة من المسمّى حصل التهاتر
[3] إن كان المشتري قد دفع نفس العين الزكوية فما معنى صحّة البيع؟ وإن كان قد تبرّع بالدفع من ماله فأيّ موجبٍ لرجوعه في ذلك على البائع؟ وإنّما يرجع المشتري على البائع بما يوازي حصّة الزكاة من المسمّى، نظراً لبطلان البيع بهذا المقدار ما لم يحصل التهاتر، أو يجيز البائع البيع بعد دفع الزكاة من مالٍ آخر
[4] بل الظاهر مع الإجازة تعلّق الزكاة بالثمن، فيرجع الحاكم على المشتري إذا كان لم يدفع الثمن بعدُ، وإلّا تخيّر في الرجوع على أيّ واحدٍ منهما
[5] بل تجب عليه الزكاة ما لم يكن زمان البيع معلوماً وشكّ في زمان التعلّق