المجموع النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كلّ واحدٍ منها، وأمّا إذا كان نخل يثمر في العام مرّتين ففي الضمِّ فيه إشكال، وإن كان الأحوط استحباباً[1].

مسألة (34): يجوز دفع القيمة عن الزكاة ولو من غير النقدين‏[2] من أيِّ جنسٍ على الأقوى.

مسألة (35): إذا مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث: فإن بلغ نصيب كلِّ واحدٍ النصاب وجبت على كلِّ واحدٍ منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحدٍ منهم لم تجب على واحدٍ منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث، كالشراء أو الهبة.

مسألة (36): إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة يجوز دفع الجيّد عن الأجود[3]، والردي‏ء عن الردي‏ء، وفي جواز دفع الردي‏ء عن الجيّد إشكال، والأحوط وجوباً العدم.

مسألة (37): الأقوى‏ أنَّ الزكاة حقّ متعلّق بالعين، لا على وجه الإشاعة[4]، ولا على نحو الكلّي في المعيَّن، ولا على نحو حقّ الرهانة، ولا على‏

 

[1] بل وجوباً إن لم يكن هو الأقرب

[2] الأحوط وجوباً عدم دفع القيمة بغير النقود

[3] الأحوط وجوباً أن يدفع ما تكون قيمته قيمة العشر المشاع من مجموع الأصناف، فلو كان ربع النصاب جيّداً والباقي أجود وأغلى قيمةً فلا يكتفي بإخراج الزكاة بتمامها من ذلك الربع فضلًا عمّا إذا كان بعضه رديئاً والبعض الآخر جيّداً

[4] الظاهر هو الإشاعة بنحو الشركة في المالية