مسألة (30): إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرضٍ فسقى به آخر زرعه ففي وجوب العشر إشكال وإن كان أحوط وجوباً[1]، وكذا الإشكال والاحتياط إذا أخرجه هو عبثاً، أو لغرضٍ ثمّ بدا له فسقى‏ به زرعه، أو أخرجه لزرعٍ فبدا له فسقى‏ به زرعاً آخر، أو زاد فسقى‏ به غيره.

مسألة (31): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصّة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته‏[2].

مسألة (32): المشهور استثناء المُؤَن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اجرة الفلَّاح والحارث والساقي، والعوامل التي يستأجرها للزرع، واجرة الأرض ولو غصباً، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمر، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمّى بالخراج، ولكنّ الأحوط في الجميع عدم الاستثناء[3].

مسألة (33): يُضَمّ النخل بعضٌ إلى بعضٍ وإن كان في أمكنةٍ متباعدةٍ وتفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعامٍ واحدٍ، وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ‏

 

[1] بل لعلّه الأظهر، وكذلك فيما بعده

[2] عدم وجوب الزكاة فيه بمعنى يشتمل على الترخيص في دفعه ولو مع القدرة على التخلص من ذلك، واعتبار بلوغ الباقي النصاب يختصّ على الأحوط بخصوص ما يؤخذ بعنوان الخراج على الأرض الخراجية، وأمّا عدم وجوب الزكاة فيما يأخذه السلطان بمعنى عدم ضمان ما يشتمل عليه من زكاةٍ لو أخذه قهراً فلا إشكال فيه مطلقاً

[3] غير أنّ المُؤَن التي يتطلّبها الزرع أو الثمر بعد تعلّق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الاستئذان من الحاكم الشرعي عند الصرف