المستحقّ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله. نعم، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب، ويجب على الساعي القبول.

مسألة (26): لا تتكرّر الزكاة في الغلّات بتكرّر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شي‏ء، وهكذا غيرها.

مسألة (27): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلّات العشر إذا سقي سيحاً أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من ماء الأرض، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة والناعور ونحو ذلك من العلاجات، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتدّ بالآخر فالعمل على الغالب، وإن كانا بالسوية[1] بحيث يصدق الاشتراك عرفاً يوزّع الواجب فيعطي من نصفه العشر ومن نصفه الآخر نصف العشر، وإذا شكّ في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ، والأحوط استحباباً الأكثر.

مسألة (28): المدار في التفصيل المتقدِّم على الثمر، لا على الشجر، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى‏ بالدلاء فلمّا أثمر صار يسقى‏ بالنوازيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.

مسألة (29): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى‏ بالدوالي عن حكمه إلّاإذا كثرت بحيث يستغنى‏ عن الدوالي فيجب حينئذٍ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع‏.

 

[1] الأقرب ثبوت التوزيع المذكور كلّما صدق الاشتراك ولم يغلب أحدهما في صدق كون السقي سقياً به، سواء تساوى الأمران أو كان أحدهما أكثر من الآخر، والظاهر أ نّه مقصود الماتن أيضاً من المساواة وإن كانت العبارة لا تخلو من إيهام