وعشرون حقّةً، والحقّة ثلاث حققٍ إسلامبول وثلث. وبوزن الإسلامبول سبع وعشرون وزنةً وعشر حققٍ وخمسة وثلاثون مثقالًا صيرفياً. والوزنة أربع وعشرون حقّة، والحقّة مئتان وثمانون مثقالًا صيرفياً، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمئةً وثمانيةً وأربعين كيلو تقريباً.
الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.
مسألة (23): المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبِّ في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم، وقيل: وقته إذا صدق أ نّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، وهذا القول لا يخلو من وجه[1]، وإن كان لا يخلو من شبهة، والاحتياط طريق النجاة.
مسألة (24): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات، فإذا بلغ النصاب وهو عنب ولكنّه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة.
مسألة (25): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخّر المالك الدفع عنه ضمن مع وجود
[1] بل لا يبعد أن يكون ما عليه المشهور هو الأوجه، وعليه فلو اشترى كمّيةً من الرطب من السوق وجفّفه وكان بمقدار النصاب لا يجب عليه الزكاة، بينما يُلزِم الماتن وجوبَها على ما استوجهه في المتن مع ما ذكره في الشرط الثاني من أنّ الشرط هو التملّك وقت تعلّق الوجوب لا النمو في الملك، غير أ نّه يكفي على ما ذكرناه أيضاً في تحقّق الشرط الثاني الملك في الوقت الثاني المدّعى؛ لتعلّق الوجوب فيما إذا لم يكن المال مملوكاً في الوقت الأول، كما إذا اتّفق الإعراض المخرج للمال عن الملكية من قبل المالك السابق قبل ظهور الثمرة