الفصل الأول واجبات التخلّي ومحرّماته
يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة (وهي القُبُل والدُبُر والبيضتان) عن كلّ ناظرٍ مميّز عدا الزوج والزوجة وشبههما، كالمالك ومملوكته، والأمة المحلَّلة بالنسبة إلى المحلَّل له، فإنّه يجوز لكلٍّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر. نعم، إذا كانت الأمة مشتركةً أو مزوَّجةً أو محلَّلة أو معتدّةً[1] لم يجزْ لمولاها النظر إلى عورتها، وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته.
ويحرم على المتخلِّي[2] استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحباباً الترك، ولو اضطرّ إلى أحدهما فالأقوى اجتناب الاستقبال[3].
[1] على إشكالٍ في إطلاق ذلك لغير الموطوءة والمعتدّة
[2] على الأحوط
[3] بل الأحوط، وإن كان الأقرب أ نّه يتخيّر