به. نعم، إذا اغتسلت لصلاة الليل اجتزأت به للصبح‏[1] مع عدم الفصل المعتدِّ به.

مسألة (12): إذا أجنب في شهر رمضان ليلًا ونام حتّى أصبح فإن نام ناوياً لترك الغسل أو متردِّداً فيه لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، وإن نام ناوياً للغسل أو ذاهلًا عنه‏[2]: فإن كان في النومة الاولى‏ صحّ صومه، وإن كان في النومة الثانية- بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبح- وجب عليه القضاء دون الكفّارة على الأقوى، وكذا إذا كان بعد النومة الثالثة، وإن كان الأحوط استحباباً وجوب الكفّارة فيه أيضاً، بل الأحوط ذلك في النوم الثاني، بل كذا في الأول إذا لم يكن معتادَ الانتباه‏[3].

مسألة (13): الظاهر جواز النوم الأول‏[4]، وكذا الثاني والثالث مع احتمال الاستيقاظ، وإن كان إذا استمرّ لزم القضاء.

مسألة (14): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شي‏ءٍ من المنيِّ في المجرى‏.

مسألة (15): لا يُعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلًا من النوم الأول‏[5]، بل إذا أفاق ثمّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.

 

[1] بل الأحوط حينئذٍ عدم الاجتزاء وتكرار الغسل لصلاة الفجر

[2] ذهولًا مجتمعاً مع نيةٍ ارتكازيةٍ للغسل، وإلّا فيلحق بمتعمِّد البقاء على الجنابة

[3] لا يترك الاحتياط في صورة عدم اعتياد الانتباه بالقضاء والكفّارة

[4] الأحوط وجوباً للجُنُب أن لا ينام قبل الاغتسال إذا لم يكن من عادته الاستيقاظ، كما أنّ الأحوط له وجوباً لو نام واستيقظ أن لا ينام مرّةً ثانيةً إذا احتمل كونه مفوِّتاً للغسل قبل الفجر، سواء كان من عادته الاستيقاظ أم لا

[5] الأحوط وجوباً اعتباره من النوم الأول للمحتلم