الفصل الخامس حكم الماء المضاف والأسآر

الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير فيها بمجرّد الملاقاة للنجاسة إلّاإذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة، كالجاري من العالي، والخارج من الفوّارة فتختصّ النجاسة حينئذٍ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود، وإذا تنجّس المضاف لا يطهر أصلًا وإن اتّصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكرّ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكرّ فقد ذهبت عينه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.

مسألة (21): الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.

مسألة (22): الأسآر كلّها طاهرة إلّاسؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي‏[1]. نعم، يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة، وأمّا المؤمن فإنّ سؤره شفاء، بل في بعض الروايات: أ نّه شفاء من سبعين داء.

 

[1] الحكم بنجاسة سؤر الكافر غير الكتابي مبنيّ على الاحتياط