مسألة (7): إذا نسي غسل الجنابة ليلًا حتّى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء، ويلحق به قضاؤه دون غيره من الواجب المعيَّن وغيره وإن كان أحوط استحباباً، والأقوى‏ عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة[1] وإن كان أحوط استحباباً.

مسألة (8): إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرضٍ ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمّم لم يجب عليه أن يبقى‏ مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر وإن كان أحوط.

مسألة (9): إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شي‏ء عليه مع المراعاة، أمّا بدونها فالأحوط القضاء.

مسألة (10): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم‏[2] في رمضان وقضائه دون غيرهما، وإن كان في غيرهما أحوط استحباباً، وإذا حصل النقاء في وقتٍ لا يسع الغسل ولا التيمّم، أو لم تعلم بنقائها حتّى طلع الفجر صحّ صومها.

مسألة (11): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحّة صومها الغسل لصلاة الصبح، وكذا للظهرين على الأحوط، فإذا تركت أحدهما بطل صومها، ولا يشترط غسل الليلة الماضية[3]، ولا غير الغسل من الأعمال وإن كان أحوط، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلّامع وصلها

 

[1] على القول بأنّ تعمّد البقاء على حدث الحيض والنفاس يوجب البطلان، وإلّا- كما سيأتي- فلا موضوع للحديث عن أنّ البقاء نسياناً هل يوجب البطلان أوْ لا؟

[2] على الأحوط، ولكن لا يبعد عدم البطلان

[3] الأحوط وجوباً اشتراط ذلك، كما تقدّم منّا في أحكام الاستحاضة