الواجب المعيَّن، أمّا الواجب غير المعيَّن فلا يقدح شي‏ء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.

مسألة (12): لا يصحّ العدول من صومٍ إلى صومٍ إذا فات وقت نية المعدول إليه، وإلّا صحّ على إشكال.

الفصل الثاني في المفطرات:

وهي امور:

الأول والثاني: الأكل والشرب مطلقاً ولو كانا قليلين أو غير معتادَين.

الثالث: الجماع قُبُلًا ودُ بُراً، فاعلًا ومفعولًا به، حيّاً وميّتاً، حتّى البهيمة على الأحوط وجوباً، ولو شكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه، كما أ نّه لا يبطل إذا قصد التفخيذ- مثلًا- فدخل في أحد الفرجين.

الرابع: الكذب على اللَّه تعالى، أو على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، أو على الأئمّة عليهم السلام على الأحوط وجوباً، بل الأحوط إلحاق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم، من غير فرقٍ بين أن يكون في أمرٍ دينيٍّ أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر، وقد تقدّم البطلان به مع العلم بمفطريته.

مسألة (1): إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً له إلى من لا يفهم لم يبطل صومه على الأقوى‏[1].

الخامس: رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوباً، من دون فرقٍ بين الدفعة والتدريج، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا

 

[1] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط خصوصاً إذا كان الخبر في معرض الوصول إلى من يفهم