مسألة (8): يُجتزأ في شهر رمضان كلِّه بنيةٍ واحدةٍ قبل الشهر[1]، وفي غيره لابدّ[2] في كلِّ يومٍ من نيةٍ في ليلته إلى طلوع الفجر أو إلى الزوال.

مسألة (9): الناسي والجاهل في شهر رمضان إذا لم يستعملا المفطر ولم يفسدا صومهما برياءٍ ونحوه يجزيهما تجديد النية قبل الزوال‏[3]، من غير فرقٍ بين نسيان الحكم ونسيان الموضوع، وكذلك في الجهل.

مسألة (10): إذا صام يوم الشكّ بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبيّن أ نّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النية، وإن صامه بنية رمضان بطل، وإن صامه بنية الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه إمّا الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحّة، وإن صامه على أ نّه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً فللصحّة وجه، والأحوط القضاء فيهما، وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبيَّن أ نَّه من رمضان قبل تناول المفطر: فإن كان قبل الزوال جدّد النية واجتزأ به‏[4]، وإن كان بعده أمسك وجوباً وعليه قضاؤه.

مسألة (11): تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى‏ القطع فعلًا أو تردّد بطل، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي، أو تردّد فيه، أو نوى المفطر مع العلم بمفطريّته، وإذا تردّد للشكّ في صحّة صومه فالظاهر الصحّة. هذا في‏

 

[1] الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالنية إذا كانت سابقةً على هلال شهر رمضان، وكذلك في سائر الموارد إذا كانت سابقةً على الوجوب، وأمّا مع تأخّرها عن الوجوب فيكتفى‏ بها وإن كانت سابقةً على الليلة التي يقع الصيام في غدها

[2] على الأحوط

[3] الإجزاء محلّ إشكال، والأحوط تجديد النية ولو بعد الزوال ثمّ القضاء

[4] الاجتزاء محلّ إشكال، والأحوط ما تقدّم من تجديد النية ثمّ القضاء