مسألة (8): يُجتزأ في شهر رمضان كلِّه بنيةٍ واحدةٍ قبل الشهر[1]، وفي غيره لابدّ[2] في كلِّ يومٍ من نيةٍ في ليلته إلى طلوع الفجر أو إلى الزوال.
مسألة (9): الناسي والجاهل في شهر رمضان إذا لم يستعملا المفطر ولم يفسدا صومهما برياءٍ ونحوه يجزيهما تجديد النية قبل الزوال[3]، من غير فرقٍ بين نسيان الحكم ونسيان الموضوع، وكذلك في الجهل.
مسألة (10): إذا صام يوم الشكّ بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبيّن أ نّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النية، وإن صامه بنية رمضان بطل، وإن صامه بنية الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه إمّا الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحّة، وإن صامه على أ نّه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً فللصحّة وجه، والأحوط القضاء فيهما، وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبيَّن أ نَّه من رمضان قبل تناول المفطر: فإن كان قبل الزوال جدّد النية واجتزأ به[4]، وإن كان بعده أمسك وجوباً وعليه قضاؤه.
مسألة (11): تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلًا أو تردّد بطل، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي، أو تردّد فيه، أو نوى المفطر مع العلم بمفطريّته، وإذا تردّد للشكّ في صحّة صومه فالظاهر الصحّة. هذا في
[1] الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالنية إذا كانت سابقةً على هلال شهر رمضان، وكذلك في سائر الموارد إذا كانت سابقةً على الوجوب، وأمّا مع تأخّرها عن الوجوب فيكتفى بها وإن كانت سابقةً على الليلة التي يقع الصيام في غدها
[2] على الأحوط
[3] الإجزاء محلّ إشكال، والأحوط تجديد النية ولو بعد الزوال ثمّ القضاء
[4] الاجتزاء محلّ إشكال، والأحوط ما تقدّم من تجديد النية ثمّ القضاء