ما في ذمّته وكان واحداً أجزأ عنه، وفي الاكتفاء في صحّة الصوم المندوب المطلق بنية صوم غدٍ قربةً إلى اللَّه تعالى إشكال‏[1]، بل الأظهر البطلان، إلّاإذا لم يكن عليه صوم واجب‏[2] وقصد الصوم المشروع في غدٍ، ولو كان غد من أيام البيض- مثلًا- فإن قصد الطبيعة المطلقة صحّ مندوباً مطلقاً[3]، وإن قصد الطبيعة الخاصّة صحّ المندوب الخاصّ‏[4]، وإن قصد طبيعةً مهملةً مردَّدةً بين مطلق المندوب الخاصّ‏[5] فالأظهر البطلان.

مسألة (7): وقت النية في الواجب المعيَّن ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنية، وفي الواجب غير المعيَّن يمتدّ وقتها إلى الزوال وإن تضيّق وقته، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجزِ[6]، وفي المندوب يمتدّ وقتها إلى أن يبقى‏ من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.

 

[1] الظاهر عدم الإشكال وصحّة الصوم

[2] بل حتّى إذا كان عليه صوم واجب وكان له عنوان قصدي كصوم الكفارة، فمع عدم قصد العنوان يقع مصداقاً للمستحبّ، ويصحّ إذا قلنا باختصاص عدم جواز التطوّع لمن عليه الفرض بخصوص من عليه قضاء شهر رمضان

[3] بل سقط كلا الأمرين؛ لحصول متعلّقيهما، نعم الثواب بلحاظ أمرٍ يتوقّف على قصد امتثاله

[4] بل حاله كسابقه

[5] هذا الفرض لا محصّل له، والظاهر أنّ الحكم بالصحّة يكفي فيه قصد صوم يوم غدٍ متقرّباً إلى اللَّه سبحانه، سواء قصد الأمر المتعلّق بالطبيعة المطلقة، أو الأمر المتعلّق بالطبيعة الخاصّة، أو الجامع بين الأمرين، ولا معنى للانبعاث عن المردَّد بين الأمرين

[6] على الأحوط