الفصل الأول في النية:
مسألة (1): يشترط في صحّة الصوم النية على وجه القربة، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها إذا كان عازماً على تركها لولا ذلك، فلو نوى الصوم ليلًا ثمّ غلبه النوم قبل الفجر حتّى دخل الليل صحّ صومه. ولا يكفي مثل ذلك في سائر العبادات، فعبادية الصوم فاعلية، لا فعلية[1].
مسألة (2): لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء[2]، ولا غير ذلك من صفات الآمر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره، كما تقدّم في كتاب الصلاة.
[1] بل فعلية ولكن بنحوٍ يناسب الترك
[2] لابدّ أن يؤتى بالقضاء بنحوٍ يصدق عليه أ نّه قضاء، وهذا يتحقّق إمّا بأن يقصد صوم يومٍ من شهر رمضان- بناءً على أنّ هذه الإضافة عنوان قصدي قابل للانطباق عليه ولو لم يؤتَ به في شهر رمضان- وإمّا بأن يقصد نفس عنوان القضاء إذا لم نسلِّم بقصدية العنوان الأول، كما هو الصحيح