الغسل أو الوضوء به والتيمّم، والمستعمل في رفع الخبث نجس‏[1] حتّى في الغسلة الثانية، عدا ماء الاستنجاء، وسيأتي حكمه.

الفصل الرابع بعض فروع العلم الإجمالي‏

إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث‏[2]، وكذا لا يحكم بنجاسة الملاقي‏[3] لأحدهما إلّاإذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث. وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بكلٍّ منهما، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورةٍ جاز الاستعمال مطلقاً. وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدّاً يوجب خروج بعضها عن محلّ الابتلاء[4]، ولو شكّ في كون الشبهة محصورةً أو غير محصورةٍ فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة.

 

[1] يطبَّق عليه قواعد الماء القليل فلا ينفعل إلّابملاقاة عين النجس، وليس لكونه مستعملًا في مقام التطهير أثر في المقام، وفي مورد طهارته يحكم بجواز الوضوء والغسل منه. وسيأتي حكم ماء الاستنجاء

[2] إلّاإذا كان أحدهما المعيّن يعلم بنجاسته سابقاً فيجوز حينئذٍ ترتيب آثار الطهارة على الماء الآخر

[3] ولكن يحكم بوجوب الاجتناب عنه إلّاإذا كان العلم بالملاقاة حاصلًا بعد خروج الطرف الآخر عن مورد الابتلاء

[4] أو يوجب الاطمئنان الفعلي على تقدير الوضوء من أحدها- مثلًا- بأ نّه قد توضّأ بالماء الطاهر فيحكم بصحّة وضوئه