له فيه بشرط كونه مصلّياً[1].
مسألة (85): وقتها الليلة الاولى من الدفن، فإذا لم يدفن الميّت إلّابعد مرور مدّةٍ اخِّرت الصلاة إلى الليلة الاولى من الدفن، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى.
مسألة (86): إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرّف في المال إلّابمراجعة مالكه[2]، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرّفه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإذا علم من القرائن أ نّه لو استأذن المالك لأذن له في التصرّف في المال لم يكفِ ذلك في جواز التصرّف فيه بمثل البيع[3] والهبة ونحوهما وإن جاز بمثل الأكل والشرب ونحوهما.
ومنها: صلاة أول يومٍ من كلّ شهر[4]
وهي ركعتان، يقرأ في الاولى بعد الحمد سورة «التوحيد» ثلاثين مرّة، وفي الثانية بعد «الحمد» سورة «القدر» ثلاثين مرّة، ثم يتصدّق بما تيسّر يشتري بذلك سلامة الشهر، ويستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها، وهي: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها
[1] وأما إذا كان المال بعنوان الاجرة فعدم حلّيته مبنيّ على القول بانفساخ الإجارة في أمثال المقام، وأمّا إذا قيل بأنّ الإجارة باقية عند تخلّف الأجير عن العمل وأنّ الأجير يضمن قيمة العمل الذي فوّته فالمال حلال، وقد تقدّم أ نّه لا يخلو أول هذين الوجهين من قرب
[2] هذا إذا لم يكن الأخذ بعنوان الإجارة، وإلّا فالوجهان السابقان في التعليقة المتقدّمة
[3] إلّاأن يكون الثمن كلّياً ويطبّقه على المال المذكور فيكون كالأكل والشرب
[4] الورود الخاصّ لهذه الصلاة لم يتمّ دليله فليؤتَ بها بلحاظ الاستحباب العام