كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض، والإصحار بها، إلّافي «مكّة المعظّمة» فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلًا حافياً لابساً عمامةً بيضاء مشمِّراً ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به إن كان.

ومنها: صلاة ليلة الدفن‏

وتسمّى‏ صلاة الوحشة، وهي ركعتان، يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسي، والأحوط إلى: «هُمْ فِيها خالِدُونَ»، وفي الثانية بعد الحمد سورة «القدر» عشر مرّات، وبعد السلام يقول: «اللهمّ صلِّ على محمدٍ وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ويسمّي الميّت. وفي روايةٍ: بعد الحمد في الاولى «التوحيد» مرّتين، وبعد الحمد في الثانية سورة «التكاثر» عشراً، ثمّ الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.

مسألة (83): يشكل الاستئجار لهذه الصلاة[1]، فاللازم دفع المال إلى المصلّي على نحوٍ لا يؤذن له بالتصرّف فيه إلّاإذا صلّى فتصحّ صلاته حينئذٍ ولو بداعي حلية المال له.

مسألة (84): إذا صلّى‏ ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى‏ بالقدر أقلّ من العدد الموظّف ففي صحّة صلاته إشكال، ولا يحلّ له المال المأذون‏

 

[1] الظاهر الجواز مع تأتّي قصد القربة من الأجير، وهو يتحقّق بنفس الطريقة المتقدّمة في الموارد التي يستأجر فيها للأداء عن الميت، وكون الصلاة هنا تكليفاً للحيّ ابتداءً دونها هناك لا يوجب فرقاً