الفصل الثالث في أحكام المسافر

مسألة (66): تسقط النوافل النهارية في السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال، ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الاولَيَين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي‏[1]، وإذا صلّاها تماماً: فإن كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلًا بالحكم من أصله بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر لم تجب الإعادة فضلًا عن القضاء، وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر- مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرةٍ في البلد، ومثل أنّ العاصي في سفره يقصِّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك- وجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه‏[2] كالعالم، وكذا إذا كان جاهلًا بالموضوع بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة- مثلًا- فأتمّ فتبيَّن أ نّه مسافة فإنّه يجب عليه الإعادة أو القضاء[3]، وأمّا إذا كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنّ حكم المسافر القصر فأتمّ: فإن تذكّر في الوقت أعاد، وإن تذكّر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء، من غير فرقٍ بين نسيان السفر ونسيان حكمه، وإن كان الأحوط في الثاني الإعادة.

 

[1] ويأتي الإشكال فيه

[2] الظاهر عدم وجوب الإعادة ولا القضاء

[3] بل الإعادة فقط، وأمّا القضاء فلا يجب إذا تبيّن له الحال بعد خروج الوقت