الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتّى يسافر من محلِّ الإقامة.

مسألة (58): إذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى‏ الإقامة في الأثناء أكملها تماماً، وإذا نوى‏ الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء: فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن كان بعده بطلت، والأحوط إذا كان العدول بعد القيام إلى الثالثة قبل الركوع الإتمام والإعادة.

مسألة (59): إذا عدل عن نية الإقامة وشكّ في أنّ عدولَه كان بعدالصلاة تماماً بنى‏ على العدم.

مسألة (60): إذا عزم على الإقامة فنوى‏ الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن طط! عطيصلّي تماماً بقي على صومه وأجزأ، وإن كان لا يخلو من إشكال‏[1]، وأمّا الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق.

[الإقامة ثلاثين يوماً:]

الثالث: أن يقيم في مكانٍ واحدٍ ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعةٍ أو أقلّ أم بقي متردّداً فإنّه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً.

مسألة (61): المتردِّد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثين يوماً.

مسألة (62): إذا خرج المتردِّد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم إذا خرج إليه، فيتمّ في بعض الصور ويحتاط بالجمع في بعضها.

 

[1] لا يترك معه الاحتياط