التمام وبعد السلام شكّ في أ نّه سلَّم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، وقبل فعل المستحبِّ منه، أو قبل الإتيان بسجود السهو والأجزاء المنسيّة[1]، كالتشهّد والسجدة المنسيَّين.
مسألة (57): إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة: فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أو في محلّ الإقامة أو في غيرهما بقي على التمام حتّى يسافر من محلّ الإقامة الثانية، وإن كان ناوياً الرجوع إلى محلِّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة[2] أتمّ في الذهاب والمقصد، وأمّا في الإياب ومحلّ الإقامة فإشكال، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام بعد الشروع في الإياب وفي محلّ الإقامة إلى أن يسافر فيقصِّر حينئذٍ، وإن كان
__________________________________________________
– وكان العلم ببطلان إحدى الصلاتين بعد خروج الوقت ففي مثل ذلك يبقى عليه حكم الإقامة وإن وجب عليه الإتيان بصلاةٍ واحدةٍ قصراً قضاءً لِمَا في الذمّة، ومثاله: ما إذا علم بوقوع الاستدبار- مثلًا- في إحدى الصلاتين. وإذا لم تكن الجهة المعلوم إجمالًا إبطالُها لإحدى الصلاتين ذاتَ حالةٍ سابقةٍ إثباتاً أو نفياً، أو كانت مسبوقةً بالعدم مع بقاء الوقت فيحتمل قريباً الحكم بالقصر، كما في المتن على إشكال. وأمّا إذا كانت الجهة المعلوم إجمالًا إبطالُها لإحدى الصلاتين ذاتَ حالةٍ سابقةٍ إثباتاً فقط فلا إشكال في الرجوع إلى القصر، ومثاله: ما إذا كان كلٌّ من الصلاتين قد وقعت عقيب حدثٍ لا يعلم التوضّؤ منه مع العلم إجمالًا بأ نّه لم يتوضّأ من أحد الحدثين
[1] إلحاق الأجزاء المنسية بسجود السهو في عدم نفوذ العدول قبله محلّ إشكال
[2] إن كان قد خرج من محلّ الإقامة لأجل أن يسافر وكان مروره بمحلّ الإقامة باعتبار وقوعه في خط سفره فيتعين عليه التقصير كما إذا كانت محطة القطار الذي يسير إلى بلده خارج محل الإقامة فخرج لركوبه وكان يمر بمحل الإقامة ففي مثل ذلك يقصّر من حين خروجه وفي غير أمثال هذا الفرض يكون الحكم هو التمام