أعرض عنه وإن كان فيه ملك قد استوطنه ستّة أشهر.
مسألة (46): يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن ولو تبعاً، كما في الزوجة والعبد والولد المميِّز. نعم، يشكل الحكم في الولد الصغير غير المميِّز[1].
مسألة (47): إذا حدث له التردّد في التوطّن في المكان بعدما اتّخذه وطناً أصلياً كان أو مستجداً ففي بقاء الحكم إشكال[2].
مسألة (48): الظاهر أ نّه يشترط في صدق الوطن قصد التوطّن فيه أبداً[3]، فلو قصد الإقامة في مكانٍ مدّةً طويلةً وجعله مقرّاً له- كما هو دَيدَن المهاجرين إلى النجف الأشرف[4] أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم- لم يكن ذلك المكان وطناً له، نعم هو بحكم الوطن يتمّ الصلاة فيه، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة- مثلًا- أتمّ وإن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام. كما أ نّه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى الوطن أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتداديةً فلو كانت أقلّ وجب التمام، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقرِّ.
[1] الظاهر فيه التبعية عرفاً لوالديه إذا كان في كنفهما
[2] ولا يبعد بقاء الحكم
[3] عرفت ما فيه
[4] المهاجر إذا أعرض عن وطنه الأصلي رتّب على مهجره حكم الوطن ولو كانت هجرته قصيرة الأمد كسنةٍ مثلًا، وإذا لم يكن معرِضاً عن وطنه الأصلي: فإن كان قد اتّخذ من البلد الآخر مسكناً له مدّةً طويلةً كعشرين سنةً- مثلًا- فهو أيضاً نحو استيطانٍ يخرج به عن عنوان المسافر. وإن لم يكن قد اعتزم البقاء مدّةً طويلةً فالحكم هو التقصير في مهجره إذا لم يقصد الإقامة، كما إذا كان عازماً على البقاء سنةً أو سنتين