الفصل الثاني في قواطع السفر

وهي امور:

[المرور بالوطن:]

الأوّل: الوطن، والمراد به: المكان الذي يتّخذه الإنسان مقرّاً له‏[1] على الدوام لو خُلِّي ونفسه‏[2]، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواء أكان مسقط رأسه أم استجدّه، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك، ولا أن يكون قد أقام فيه ستّة أشهر.

مسألة (43): يجوز أن يكون للإنسان وطنان، بأن يكون له منزلان في مكانين كلّ واحدٍ منهما على‏ الوصف المتقدّم، فيقيم في كلّ سنةٍ بعضاً منها في هذا وبعضها الآخر في الآخر، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.

مسألة (44): الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بمجرّد نية التوطّن في ترتيب أحكام الوطن، فيحتاط بالجمع مدّة ليتّضح بها صدق التوطّن.

مسألة (45): الظاهر عدم جريان أحكام الوطن على الوطن الذي‏

 

[1] أو المكان الذي هو مسقط رأسه ومقرّه الأصلي بحكم تبعيته لأبويه، سواء اتّخذه مقرّاً له أوْ لا

[2] لا يشترط اتّخاذه مقرّاً على الدوام، بل يكفي اتّخاذه مقرّاً ومسكناً إلى أمدٍ بعيدٍ يخرج معه عن كونه مسافراً ويلحق عرفاً بأهل البلد