كونه في الموضع المستوي، كما أ نّه إذا كان في موضعٍ منخفضٍ يخفى‏ بيسيرٍ من السير، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدَّر في الموضع المستوي، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوِّ أو الانخفاض فإنّها ترد إليه، وكذلك يعتبر التقدير إذا لم يكن بيوت ولا جدران‏[1]، وفي بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها من دون حاجةٍ إلى تقدير.

مسألة (41): يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر، كما أ نّه يعتبر كون الأذان على مرتفعٍ معتادٍ في أذان البلد غير خارجٍ عن المتعارف في العلوِّ.

مسألة (42): إذا اعتقد الوصول إلى الحدِّ فصلّى‏ قصراً ثمّ بان أ نّه لم يصلِّ وجبت الإعادة أو القضاء تماماً، وكذا العود إذا صلّى‏ تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً[2].

 

[1] عرفت أنّ المقياس هو تواري المسافر عن أهل البيوت

[2] الظاهر عدم وجوب القضاء. ثمّ إنّ الإعادة تماماً في الفرض الأول وقصراً في الفرض الثاني- على فرض وجوب الإعادة- إنّما هو فيما إذا أراد أن يعيد وهو لا يزال في نفس المكان