البيوت فهو علامة على تحقّق الحدّ سابقاً عليه، ولا عبرة بخفاء السور والقُباب والأعلام والمنارات.
مسألة (37): المدار في السماع والرؤية على المتعارف من حيث اذن السامع، والصوت المسموع، وموانع السمع، والخارج عن المتعارف يرجع إليه.
مسألة (38): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدِّ الترخّص في ابتداء السفر كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد[1]، فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخّص إلى البلد وجب عليه التمام، وفي إلحاق محلِّ الإقامة والمكان الذي يتردّد فيه ثلاثين يوماً بالوطن إشكال، فالأحوط وجوباً الجمع فيما بينهما وبين حدِّ الترخّص[2].
مسألة (39): إذا شكّ في الوصول إلى الحدِّ بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب[3].
مسألة (40): إذا كان البلد في مكانٍ مرتفعٍ بحيث يرى من بعيدٍ يقدَّر
[1] لا يبعد بقاء حكم التقصير عند الرجوع إلى البلد إلى حين دخوله، والأحوط أن يجمع إذا أراد أن يصلِّي بعد الوصول إلى حدِّ الترخّص وقبل دخول البلد
[2] الظاهر عدم الإلحاق، فيبدأ حكم السفر من حين الخروج
[3] ولكن إذا كان قد صلّى إحدى المترتّبتين في الذهاب ولم يصلِّ الاخرى إلى حين الرجوع إلى تلك النقطة فلا يمكنه أن يصلّيها قصراً اعتماداً على الاستصحاب للعلم بعدم صحّتها قصراً، ولكنّ هذا الإشكال إنّما يأتي على مسلك الماتن، لا على القول ببقاء التقصير حتّى بعد دخول حدِّ الترخّص، كما أ نّه إذا كان قد صلّى في الذهاب وخرج وقت تلك الصلاة فسوف يعلم عند الإياب: إمّا بوجوب قضاء ما سبق قصراً، وإمّا بوجوب الصلاة الأدائية تماماً بناءً على المسلك المشار إليه، وعلى مختار الماتن من وجوب القضاء على من صلّى تماماً في موضع القصر من جهة الجهل بالموضوع