القصر[1] في السفرة الاولى دون الثانية فضلًا عن الثالثة، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرةً منوية، أمّا إذا لم تكن منويةً فالأحوط وجوباً له الجمع بين القصر والتمام في السفرة الاولى.
مسألة (36): السائح في الأرض الذي لم يتّخذ له وطناً منها يتمّ، وكذا إذا كان له وطن وخرج معرِضاً عنه ولم يتّخذ له وطناً آخر.
[عدم كونه ممّن بيته معه:]
السادس: أن لا يكون ممّن بيته معه، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيَّن من الأرض، بل يتّبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم، فإنّ هؤلاء يتمّون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن. نعم، إذا سافر أحدهم من بيته لمقصدٍ آخر- كحجٍّ أو زيارةٍ أو لشراء ما يحتاج من قوتٍ أو حيوانٍ أو نحو ذلك- قصّر، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء. أمّا إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتمّ.
[الوصول إلى حدّ الترخّص:]
السابع: أن يصل إلى حدِّ الترخّص، وهو المكان الذي تتوارى فيه البيوت[2]، أو يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أمّا مع العلم بعدم الآخر فالحدّ خفاء صوت الأذان[3]، وأمّا خفاء
[1] الأحوط الجمع بين القصر والتمام، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتمام وعدم استثناء الحالة المذكورة عن حكم المكاري وغيره
[2] بل أهل البيوت. وبتعبيرٍ آخر: يتوارى المسافر عن أهل البيوت
[3] الظاهر كفاية أحدهما حتّى مع العلم بعدم الآخر