المكاري للزيارة أو الحجّ وجب عليه التمام[1]، ومثله ما إذا انكسرت سيّارته أو سفينته فتركها عند مَن يصلحها ورجع إلى أهله فإنّه يتمّ في سفر الرجوع، وكذا لو غصبت دوابّه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله، وكذا إذا لم يتهيّأ له المكاراة فرجع إلى أهله بدوابّه أو بسيّارته أو بسفينته خالية من دون مكاراةٍ فإنّه يتمّ في رجوعه، فالتمام لا يختصّ بالسفر الذي هو عمله، بل يكون في كلّ سفرٍ له وإن لم يكن مِن عمله أو متعلقاً بعمله[2].
مسألة (32): إذا اتّخذ السفر عملًا له في شهورٍ معيّنةٍ من السنة أو فصلٍ معيّنٍ منها، كالذي يكري دوابّه بين مكّة وجدّة في شهور الحجّ، أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم وأتمّ الصلاة في سفره في المدّة المذكورة، أمّا في غيرها من الشهور فيقصِّر في سفره إذا اتّفق له السفر.
مسألة (33): الظاهر أنّ عملية السفر تتوقّف على العزم على المزاولة له مرّةً بعد اخرى على نحوٍ لا تكون له فترة غير معتادةٍ لمن يتّخذ ذلك السفر عملًا له، فسفر «الحَمْلَدارية» إلى الحجّ في كلّ سنةٍ لا يوجب التمام[3]، وسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها والرجوع إلى البلد ثم
[1] بل الظاهر وجوب القصر، وأمّا إذا سافر مَن عمله السفر في خطِّ عمله ولكن سفراً مرهقاً حثيثاً بحيث يعتبر بالنسبة إليه شيئاً استثنائياً فيحتمل ثبوت التقصير في حقّه، ولكنّ المسألة لا تخلو من إشكال
[2] إذا لم يكن مِن عمله أو متعلّقاً بعمله فالظاهر هو التقصير، كما في المثال الأول المذكور في المتن، بل لا يبعد التقصير في غير المثال الأخير من الأمثلة المذكورة
[3] الظاهر أ نّه يوجب التمام؛ لأنّ المناط في صدق العنوان ليس قصر الفترة، بل كونها غير منافيةٍ لاتّخاذ العمل المذكور حرفةً، وحيث إنّ الحملدارية للحجّ مهنة لا ينافي احترافها تخلّل الفترة الطويلة فيلحقها الحكم