مسألة (9): إذا شكّ في أنّ للجاري مادةً أم لا[1] وكان قليلًا ينجس بالملاقاة.
مسألة (10): ماء المطر بحكم ذي المادة[2] لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله، أمّا لو وقع على شيءٍ كورق الشجر[3] أو ظَهْر الخيمة أو نحوهما ثمّ وقع على النجس تنجّس.
مسألة (11): إذا اجتمع ماء المطر في مكانٍ وكان قليلًا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكرّ، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
مسألة (12): الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر[4]، وكذا ظرفه كالإناء والكوز ونحوهما.
مسألة (13): يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أنّ النازل من السماء ماء مطرٍ وإن كان الواقع علىالنجس قطراتٍ منه. وأمّا إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطراتٍ قليلةً فلا يجري عليه الحكم.
مسألة (14): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد[5]، وإذا وصل إلى بعضه دون
[1] يعني فيما إذا لم يعلم بأنّ له مادةً سابقاً
[2] الأحوط إناطة الاعتصام بكونه بمرتبةٍ من الكثرة بحيث يجري لو وقع على الأرض الصلبة
[3] فيه إشكال، بل منع، وكذلك كلّ ما كان من قبيل الورق ممّا يعتبر في الارتكاز العرفي ممرّاً وطريقاً للوصول إلى المكان الآخر
[4] الأحوط إناطة المطهّرية بكون المطر الواقع في الماء بمرتبةٍ معتدٍّ بها عرفاً وإن لم يحصل الامتزاج لا مثل القطرة والقطرتين
[5] الأحوط اعتبار التعدّد حيث يعتبر في الغسل بالكرّ، كما في الثوب المتنجّس بالبول