مسألة (9): إذا شكّ في أنّ للجاري مادةً أم لا[1] وكان قليلًا ينجس بالملاقاة.

مسألة (10): ماء المطر بحكم ذي المادة[2] لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله، أمّا لو وقع على شي‏ءٍ كورق الشجر[3] أو ظَهْر الخيمة أو نحوهما ثمّ وقع على النجس تنجّس.

مسألة (11): إذا اجتمع ماء المطر في مكانٍ وكان قليلًا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكرّ، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.

مسألة (12): الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر[4]، وكذا ظرفه كالإناء والكوز ونحوهما.

مسألة (13): يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أنّ النازل من السماء ماء مطرٍ وإن كان الواقع على‏النجس قطراتٍ منه. وأمّا إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطراتٍ قليلةً فلا يجري عليه الحكم.

مسألة (14): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد[5]، وإذا وصل إلى بعضه دون‏

 

[1] يعني فيما إذا لم يعلم بأنّ له مادةً سابقاً

[2] الأحوط إناطة الاعتصام بكونه بمرتبةٍ من الكثرة بحيث يجري لو وقع على الأرض الصلبة

[3] فيه إشكال، بل منع، وكذلك كلّ ما كان من قبيل الورق ممّا يعتبر في الارتكاز العرفي ممرّاً وطريقاً للوصول إلى المكان الآخر

[4] الأحوط إناطة المطهّرية بكون المطر الواقع في الماء بمرتبةٍ معتدٍّ بها عرفاً وإن لم يحصل الامتزاج لا مثل القطرة والقطرتين

[5] الأحوط اعتبار التعدّد حيث يعتبر في الغسل بالكرّ، كما في الثوب المتنجّس بالبول