وخرج وتوضّأ في حال الخروج.
ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل ويكون الباعث إلى القصد المذكور أمر اللَّه تعالى، من دون فرقٍ بين أن يكون ذلك بداعي الحبِّ له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب. ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمَّ إليها الرياء بطل، ولو ضمّ إليها غيره من الضمائم الراجحة كالتنظيف من الوسخ أو المباحة كالتبريد فإن كانت الضميمة تابعةً أو كان كلّ من الأمر والضميمة صالحاً للاستقلال فيالبعث إلى الفعل لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح، والأظهر عدم قدح العجب حتّى المقارن وإن كان موجباً لحبط الثواب.
مسألة (71): لا يعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات، ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس فإن رجع ذلك إلى تقييد الأمر بطل[1]، وإلّا صحَّ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث، أو نوى الرفع وهو متطهّر.
مسألة (72): لابدّ من استمرار النية، بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة.
مسألة (73): لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء كفى وضوء واحد بقصد رفع الحدث، ولو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع، ولا يحتاج إلى الوضوء إذا كان فيها جنابة[2]، وكذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوى ذلك أيضاً إذا قصد منها واحداً غير الجنابة، والأحوط حينئذٍ ضمّ الوضوء.
[1] بل الظاهر الصحّة إذا لم يكن على نحو التشريع، وكذلك فيما بعده
[2] بل مطلقاً بناءً على ما سيأتي من إجزاء الغسل عن الوضوء