متدافعاً بقوةٍ فالنجاسة تختصّ حينئذٍ بموضوع الملاقاة، ولا تسري إلى غيره، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل- كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس فإنّه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصبّ فضلًا عن المقدار الجاري على السطح- أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى- كالماء الخارج من الفوّارة الملاقي للسقف النجس فإنّه لا تسري النجاسة إلى العمود ولا إلى ما في داخل الفوّارة- وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.
وأمّا الكثير الذي يبلغ الكرّ فلا ينفعل بملاقاة النجس فضلًا عن المتنجّس إلّا إذا تغيّر بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيّراً فعلياً[1].
مسألة (1): إذا كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء بوقوعها فيه وإن كان بمقدارٍ بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيَّره[2].
مسألة (2): إذا تغيّر الماء بغير اللون والطعم والريح بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس أيضاً.
مسألة (3): إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس
[1] وكذلك إذا كان تقديرياً على تفصيلٍ يأتي
[2] في موارد التغيّر التقديري تفصيل، حاصله: أنّ التقديرية تارةً تكون من ناحية وجود المانع، كما في المثال الثاني في المتن ففي مثل ذلك يحكم بالنجاسة. واخرى تكون التقديرية من ناحية فقد الشرط، كما إذا كان تغيّر رائحة الماء مشروطاً بدرجةٍ من الحرارة مفقودةٍ فعلًا، أو من ناحية قصور المقتضي، كما في المثال الأول في المتن فلا ينجس الماء على إشكالٍ في إطلاقه لبعض مراتب الكثرة من النجس