بها وتملّكها ملكيّة خاصّة؛ لأنّها مندرجة عنده ضمن نطاق الملكيّة العامّة، وخاضعة لهذا المبدأ، وإنّما يسمح للأفراد بالحصول على قدر حاجتهم من تلك الثروة المعدنيّة دون أن يستأثروا بها، أو يتملّكوا ينابيعها الطبيعيّة.

وعلى هذا الأساس يصبح للدولة وحدها، أو للإمام بوصفه وليّ أمر الناس- الذين يملكون تلك الثروات الطبيعيّة ملكيّة عامّة- أن يستثمرها بقدر ما توفّره الشروط المادّية للإنتاج والاستخراج من إمكانات، ويضع ثمارها في خدمة الناس.

وأمّا المشاريع الخاصّة التي يحتكر فيها الأفراد استثمار المعادن فتمنع منعاً باتّاً،. ولو مارست تلك المشاريع العمل والحفر للوصول إلى المعدن واكتشافه في أعماق الأرض .. لم يكن لها حقّ تملّك المعدن وإخراجه عن نطاق الملكيّة العامّة، وإنّما يسمح لكلّ مشروع فردي بالحصول على قدر حاجة الفرد الخاصّة من تلك المادّة المعدنيّة.

وقد قال العلّامة الحلّي في التذكرة- توضيحاً لهذا المبدأ التشريعي في المعادن الظاهرة بعد أن استعرض أمثلة كثيرة لها-: «إنّ هذه المعادن لا يملكها أحد بالإحياء والعمارة، وإن أراد بها النيل إجماعاً»[1]. ويعني ب (النيل): الطبقة التي تحتوي على المعدن من الأرض. أي أنّ الفرد لا يسمح له بتملّك تلك المعادن ولو حفر حتّى وصل إلى آبار النفط، أي إلى الطبقة المعدنيّة في أعماق الأرض.

وقال أيضاً في القواعد عند الحديث عن المعادن الظاهرة ما يلي: «المعادن وهي قسمان: ظاهرة وباطنة. أمّا الظاهرة وهي التي لا تفتقر في الوصلة إليها إلى مؤونة: كالملح والنفط والكبريت والقار والموميا والكحل والبرام والياقوت …

 

[1] تذكرة الفقهاء( ط. الحجريّة) 2: 403