أمّا الدعوى الاولى فقد يستشهد لها برواية الجبن[1]، التي قال فيها الإمام عليه السلام: «اشترِ من رجلٍ مسلم».
ويندفع ذلك: بأنّ هذا التقييد كان بلحاظ دخل الإسلام في ظهور حال البيع الصادر من بائع الجبن في كونه مذكّى، لا بلحاظ دخله في حجّية إخباره.
وأمّا الدعوى الثانية فتقريبها: أنّ الروايات لا إطلاق فيها، كما يظهر بمراجعة ما تقدّم منها عند البحث عن أصل الحجّية، فروايات بيع الدهن المتنجّس الآمرة بالإخبار[2]، المتيقّن منها إخبار السائل الراوي وهو مسلم، ورواية شراء الجبن اخذ فيها قيد الإسلام، ورواية إعارة الثوب ممّن لا يصلّي في الثوب لا تعمّ غير المسلم؛ لأنّها فرضت المعير مصلّياً …، وهكذا.
ولكن توجد رواية واردة في المشركين خاصّةً إذا تمّت دلالتها كانت دالّةً على التعميم، وقد ورد فيها: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»[3].
فاذا بني على أنّ المقصود من السؤال السؤال من المشركين والتعبّد بالجواب فهي واردة في غير المسلم.
الثالثة: في أنّ الحجّية هل تختصّ بالبالغ، أو تشمل غيره إذا كان مميّزاً؟
والكلام عن ذلك: تارةً حول تمامية المقتضي إثباتاً في دليل الحجّية للشمول، واخرى حول وجود المانع عن الأخذ بإطلاقه لو تمّ في نفسه. فهنا
[1] وسائل الشيعة 25: 118- 119، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 17: 98، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[3] وسائل الشيعة 3: 492، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 7.