صاحب يدٍ رأساً، وهو على خلاف الارتكاز والظهور.
نعم، في روايات البختج[1] قد اخذ فيها ما يدلّ على اعتبار الوثاقة، وسوف نتعرّض لها في المسألة الأخيرة إن شاء اللَّه تعالى.
الثانية: في أ نّه هل تختصّ الحجّية بالمسلم، أو تشمل الكافر؟
وتحقيق ذلك: أ نّا إذا بنينا على المدرك العقلائي، وأنّ نكتته الأخبرية النوعية كما تقدّم فلا يفرق بين المسلم والكافر، فإنّ كونه أخبر بوقوع الدم على عباءته لا دخل لإسلامه وكفره في ذلك.
نعم، هنا أمران:
أحدهما: أنّ الكافر يكون عادةً جاهلًا بالأحكام والمصطلحات الشرعية، فلا معنى لشهادته بالنجاسة وهو جاهل بمغزاها الشرعي، بخلاف الشهادة بأسبابها.
الثاني: أنّ كفر صاحب اليد قد يكون قرينةً على أ نّه ليس جادّاً في شهادته، بل هازلًا أو متهكِّماً، أو محرجاً، وهذا معناه وجود القرينة على التهمة في إخباره، وقيام القرينة على التهمة تمنع عن الحجّية مطلقاً.
وكلا هذين الأمرين لا اختصاص لهما بالكافر، بل يمكن افتراضهما في المسلم البعيد عن دينه والمستهتر بشريعته، ومرجعهما إلى عدم تمامية الصغرى أحياناً، لا إلى التفصيل في كبرى الحجّية.
وإذا بنينا على الاستدلال بالروايات فقد يقال: تارةً بوجود ما يدلّ على اشتراط الإسلام، ويقال تارةً اخرى- بعد فرض عدم الدالّ على التقييد-: إنّه لا إطلاق في الروايات للكافر، وهو يكفي في منع الحجّية.
[1] وسائل الشيعة 25: 292، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة.