يده، فهل يقبل أو يشترط أن يكون المخبر به معاصراً لليد زماناً؟ الظاهر هو الثاني؛ لأنّ المدرك هو السيرة العقلائية، ونكتتها الأخبرية النوعية، ولا أخبرية كذلك في المقام بلحاظ ذلك الزمان.
ومجرّد أنّ الشي‏ء انتقل إلى حوزته وملكه بعد ذلك لا يؤثّر في درجة كاشفية خبره عمّا مضى، فلو التزم بأ نّه يؤثّر في حجّية إخباره لكان مقتضاه حمل الحجّية على التعبّد الصرف، وهو خلاف المرتكزات العقلائية.
نعم، لو بني على التمسّك بالروايات والجمود على مداليلها بدون تحكيمٍ للمرتكزات العرفية عليها أمكن التمسّك بإطلاق بعضها لإثبات الحجّية في المقام.
وعلى ضوء ما تقدّم يمكن أن نعرف أيضاً أنّ صاحب اليد إذا أخبر بنجاسة ما في يده بدعوىً مبنيّةٍ على منشأ نسبته إليه وإلينا على نحوٍ واحدٍ فلا يعلم بشمول دليل الحجّية لمثل ذلك، فلو قال- مثلًا-: «عباءتي نجسة لأنّها وقعت على عباءة فلان فتنجّست بها» فهذا الكلام لايثبت به نجاسة عباءة فلان جزماً؛ لعدم كونه صاحب اليد عليها، ولكن هل يثبت بها نجاسة عباءته؟ الأقرب العدم؛ لأنّ نكتة الأخبرية النوعية غير محفوظةٍ حينئذٍ، وإنّما تحفظ في غير هذه الصورة.
الجهة الثالثة: في سعة دائرة الحجّية لأقسام صاحب اليد، وهي تشتمل على مسائل:
الاولى: في أ نّه هل تختصّ الحجّية بالثقة، أو تشمل غيره؟
والجواب واضح، وهو عدم الاختصاص، سواء استندنا في الحجّية إلى السيرة العقلائية، أو إلى الروايات؛ لأنّ العنوان المأخوذ فيها عنوان صاحب اليد، ولو قيّد بالثقة لزم- بعد البناء على حجّية خبر الثقة مطلقاً- إلغاء خصوصية كونه‏