الأخبرية.
ويؤيد ذلك: إمكان دعوى الإطلاق في بعض الروايات المستدلّ بها على الحجّية أيضاً، كمعتبرة عبد اللَّه بن بكير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ أعار رجلًا ثوباً فصلّى فيه، وهو لا يصلّي فيه؟ قال: «لا يعلمه» قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: «يعيد»[1].
حيث إنّ الإخبار هنا يفرض بعد الاستعارة المساوقة لانتفاء اليد، فإنّ انتقال الثوب بالاستعارة يوجب انتفاء اليد بالمعنى المقصود في المقام، وهو الممارسة والتصرّف وإن كانت اليد بالمعنى المراد في قاعدة اليد باقية.
غير أنّ الاستدلال بالروايات غير تامٍّ، كما تقدّم في محلّه[2].
ثمّ إنّه لو لم يتمّ إطلاق في دليل الحجّية أمكن التمسّك باستصحاب الحجّية الثابتة حال فعلية اليد، بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وصحّة إجراء الاستصحاب التعليقي.
ومن مجموع ما ذكرناه ظهر حكم الحالة الثالثة، وهي: ما إذا كان الإخبار بعد الاستعمال مع فعلية اليد فإنّه حجّة على ضوء ما تقدّم، بل لو قيل بعدم حجّيته بلحاظ الاستعمال السابق مع كونه حجّةً بلحاظ الاستعمال اللاحق للزم التفكيك بين الوضوء السابق من الحوض الذي أخبر صاحبه الآن بأ نّه نجس والوضوء اللاحق، مع أنّ هذا التفكيك على خلاف المرتكز العقلائيّ الملحوظ فيه جهة كاشفية الإخبار، التي نسبتها إلى كلٍّ من الوضوءين على نحوٍ واحد.
ثمّ إنّ إخبار صاحب اليد قد يكون ناظراً إلى زمان ما قبل وقوع الشيء في
[1] وسائل الشيعة 3: 488، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث 3.
[2] راجع الجزء الثاني: 123- 129.