صاحب اليد بذلك ينحلّ إلى إقرارٍ بأنّ المال ليس له، وشهادة بأ نّه لزيد، فإن بني على أنّ هذه الشهادة حجّة- كما بنى‏ عليه في المستمسك‏[1] زائداً على حجّية الإقرار- بملاك أ نّه صاحب يد أمكن إرجاع الحجّيّتين إلى كبرى واحدة، وتنظير إحداهما بالاخرى في السقوط بعد انتفاء اليد.

ولكن قد نبني على ما حقّقناه في محلّه‏[2] من: أنّ ثبوت كون المال لزيدٍ بإخبار صاحب اليد بذلك ليس من باب حجّية الشهادة، بل من باب التلفيق بين الإقرار واليد، حيث إنّ اليد لها مدلولان عرفيّان ثابتان بها شرعاً:

أحدهما: أنّ المال ليس لأحدٍ غير صاحب اليد.

والآخر: أنّ المال لصاحب اليد.

والمفاد الثاني يسقط بالإقرار الحاكم على اليد، وأمّا المفاد الأوّل فلا موجب لسقوطه بالنسبة إلى غير زيد فينفى‏ به مالكية غير زيد، وإنّما يسقط نفيه لمالكية زيد؛ لأنّ حجّية اليد مشروطة بعدم إخبار صاحبها على خلافها، وينتج بضمِّ الإقرار إلى اليد: أنّ المال ليس لصاحب اليد، وليس لأحدٍ آخر سوى زيد، فيتعيّن كونه لزيدٍ إمّا لحجّية الدلالة الالتزامية بهذا المقدار، أو لأنّه يدخل في كبرى الدعوى بلا معارض.

وعلى هذا الأساس إذا باع صاحب اليد ماله ثمّ أخبر بأ نّه كان لزيدٍ- مثلًا- يكون من الواضح عدم ثبوت ذلك بهذا الإخبار، إذ لا يمكن التلفيق المذكور حيث لا يوجد ما ينفي كون المشتري مالكاً؛ لأنّ اليد السابقة تؤكّد هذه الملكية في طول ملكية صاحب اليد ولا تنفيها، والإخبار اللاحق ليس حجةً في نفسه من باب‏

 

[1] مستمسك العروة الوثقى‏ 1: 208.

[2] راجع الجزء الثاني: 120.